الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

11

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فصل لو شك فى وجوب شىء او حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الاول و فعل الثانى و كان مأمونا من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص او اجماله و احتماله الكراهة او الاستحباب او تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف فى مسئلة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح فى البين و اما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لاصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو احد النصين فيها كما لا يخفى .